مصباح المنهاج: كتاب الصوم
(١)
مصباح المنهاج كتاب الصوم
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في النية
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) يشترط في صحة الصوم النية
٥ ص
(٤)
(مسألة 2) لا يجب قصد الوجوب و الندب
٨ ص
(٥)
(مسألة 3) يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره
٩ ص
(٦)
(مسألة 4) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٩ ص
(٧)
مسألة(5) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٩ ص
(٨)
(مسألة 6) يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا
١٥ ص
(٩)
(مسألة 7) وقت النية في الواجب المعينو لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 8) يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر
٣٤ ص
(١١)
(مسألة 9) الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه
٣٦ ص
(١٢)
(مسألة 10) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان
٤١ ص
(١٣)
(مسألة 11) تجب استدامة النية إلى آخر النهار
٥٠ ص
(١٤)
(مسألة 12) لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه
٥١ ص
(١٥)
الفصل الثاني في المفطرات
٥٣ ص
(١٦)
و هي أمور
٥٣ ص
(١٧)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٥٣ ص
(١٨)
الثالث الجماع
٥٧ ص
(١٩)
الرابع الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم
٥٨ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم
٦٦ ص
(٢١)
(الخامس) رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا
٦٧ ص
(٢٢)
(مسألة 2) في إلحاق المضاف بالماء إشكال
٧١ ص
(٢٣)
(مسألة 3) إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
٧١ ص
(٢٤)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا
٧٢ ص
(٢٥)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان
٧٥ ص
(٢٦)
(مسألة 4) الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد
٨٣ ص
(٢٧)
(مسألة 5) لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار
٨٥ ص
(٢٨)
(مسألة 6) إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة
٨٦ ص
(٢٩)
(مسألة 7) إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه
٩٠ ص
(٣٠)
(مسألة 8) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسللمرض و نحوه
٩٤ ص
(٣١)
(مسألة 9) إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف
٩٥ ص
(٣٢)
(مسألة 10) حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم
٩٦ ص
(٣٣)
(مسألة 11) المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح
٩٨ ص
(٣٤)
(مسألة 12) إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح
٩٩ ص
(٣٥)
(مسألة 13) الظاهر جواز النوم الأول
١١١ ص
(٣٦)
(مسألة 14) إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه
١١٣ ص
(٣٧)
(مسألة 15) لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
١١٤ ص
(٣٨)
(مسألة 16) الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث
١١٧ ص
(٣٩)
(مسألة 17) الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب
١١٧ ص
(٤٠)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
١١٨ ص
(٤١)
التاسع الاحتقان بالمائع
١٢١ ص
(٤٢)
(مسألة 18) الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
١٣١ ص
(٤٣)
(مسألة 19) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٣٤ ص
(٤٤)
العاشر تعمد القيء
١٣٤ ص
(٤٥)
(مسألة 20) إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
١٣٦ ص
(٤٦)
(مسألة 21) إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
١٣٧ ص
(٤٧)
(مسألة 22) ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها
١٣٨ ص
(٤٨)
(مسألة 23) يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
١٤٢ ص
(٤٩)
تتميم
١٥٢ ص
(٥٠)
(مسألة 24) إذا أفطر مكرها بطل صومه
١٥٨ ص
(٥١)
(مسألة 25) إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة
١٦٠ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في الكفارة
١٦٣ ص
(٥٣)
(مسألة 1) كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة و صوم شهرين متابعين و إطعام ستين مسكينا
١٦٧ ص
(٥٤)
(مسألة 2) تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١٧٧ ص
(٥٥)
(مسألة 3) يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة
١٨٣ ص
(٥٦)
(مسألة 4) إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران
١٨٥ ص
(٥٧)
(مسألة 5) إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه
١٨٦ ص
(٥٨)
(مسألة 6) إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة
١٨٨ ص
(٥٩)
(مسألة 7) إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة
١٩٠ ص
(٦٠)
(مسألة 8) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
١٩١ ص
(٦١)
(مسألة 9) في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال
١٩٢ ص
(٦٢)
(مسألة 10) مصرف كفارة الإطعام الفقراء
١٩٣ ص
(٦٣)
(مسألة 11) لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر،
١٩٩ ص
(٦٤)
(مسألة 12) إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم
١٩٩ ص
(٦٥)
(مسألة 13) زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
٢٠٠ ص
(٦٦)
(مسألة 14) تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
٢٠٠ ص
(٦٧)
(مسألة 15) تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد
٢٠٠ ص
(٦٨)
(مسألة 16) في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء
٢٠٠ ص
(٦٩)
(مسألة 17) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٠١ ص
(٧٠)
أحدها ما مر من النوم الثاني و الثالث
٢٠١ ص
(٧١)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
٢٠١ ص
(٧٢)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
٢٠٢ ص
(٧٣)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه
٢٠٣ ص
(٧٤)
(مسألة 18) إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
٢١١ ص
(٧٥)
السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف
٢١٢ ص
(٧٦)
(مسألة 19) الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره
٢١٦ ص
(٧٧)
السابع سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته
٢١٧ ص
(٧٨)
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم
٢١٩ ص
(٧٩)
(مسألة 1) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل
٢٢٤ ص
(٨٠)
(مسألة 2) الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
٢٣٠ ص
(٨١)
(مسألة 3) يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
٢٣٢ ص
(٨٢)
(مسألة 4) يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
٢٣٣ ص
(٨٣)
(مسألة 5) لا يصح الصوم من المريض
٢٣٣ ص
(٨٤)
(مسألة 6) لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا
٢٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 7) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف
٢٤٢ ص
(٨٦)
(مسألة 8) قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار
٢٤٤ ص
(٨٧)
(مسألة 9) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية
٢٤٥ ص
(٨٨)
(مسألة 10) يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات
٢٤٦ ص
(٨٩)
(مسألة 11) لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
٢٤٩ ص
(٩٠)
(مسألة 12) يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر
٢٥٣ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء و لو بعد الزوال
٢٥٩ ص
(٩٢)
(مسألة 14) إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٦٠ ص
(٩٣)
(مسألة 15) الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده
٢٦٧ ص
(٩٤)
(مسألة 16) يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
٢٦٨ ص
(٩٥)
(مسألة 17) يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب
٢٧٣ ص
(٩٦)
الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
٢٧٥ ص
(٩٧)
(مسألة 18) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها و أن يكون لغيرها
٢٨٩ ص
(٩٨)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٢٩١ ص
(٩٩)
(مسألة 19) لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها
٣١٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره
٣١٩ ص
(١٠١)
لفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
٣٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون
٣٣٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي
٣٤٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) لا يجب الفور في القضاء
٣٤٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٣٥١ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ
٣٥١ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني
٣٥٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات
٣٦٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 9) يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد
٣٦٥ ص
(١١٠)
(مسألة 10) لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها
٣٦٥ ص
(١١١)
(مسألة 11) لا تجزي القيمة في الفدية
٣٦٦ ص
(١١٢)
(مسألة 12) يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب
٣٦٦ ص
(١١٣)
(مسألة 13) القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة
٣٦٩ ص
(١١٤)
(مسألة 14) يجب على ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام
٣٦٩ ص
(١١٥)
(مسألة 15) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير
٣٨٢ ص
(١١٦)
(مسألة 16) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه
٣٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 17) إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور
٣٨٩ ص
(١١٨)
(مسألة 18) إذا وجب عليه صوم متتابع
٣٩٤ ص
(١١٩)
(مسألة 19) إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة
٣٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 20) إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
٣٩٨ ص
(١٢١)
(مسألة 21) الصوم من المستحبات المؤكدة
٣٩٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 22) يكره الصوم في موارد
٤٠٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 23) يحرم صوم العيدين
٤١٠ ص
(١٢٤)
خاتمة في الاعتكاف
٤٢٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) يشترط في صحتهمضافا إلى العقل و الإيمان - أمور
٤٢٩ ص
(١٢٦)
الأول نية القربة
٤٢٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر
٤٣٢ ص
(١٢٨)
الثاني الصوم
٤٣٤ ص
(١٢٩)
الثالث العدد
٤٣٥ ص
(١٣٠)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة
٤٤٣ ص
(١٣١)
(مسألة 3) لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه
٤٤٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 4) يدخل في المسجد سطحه و سردابه
٤٤٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 5) إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده
٤٥٠ ص
(١٣٤)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه
٤٥١ ص
(١٣٥)
السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
٤٥٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 6) إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد
٤٧١ ص
(١٣٧)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب و يجب بالعارض من نذر و شبهه
٤٧٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 7) الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض
٤٨٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 8) إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه
٤٨٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 9) إذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه
٤٨٥ ص
(١٤١)
(مسألة 10) إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف
٤٨٨ ص
(١٤٢)
فصل في أحكام الاعتكاف
٥٠١ ص
(١٤٣)
(مسألة 1) لا بد للمعتكف من ترك أمور
٥٠١ ص
(١٤٤)
(منها) مباشرة النساء بالجماع
٥٠١ ص
(١٤٥)
(و منها) الاستمناء
٥٠٦ ص
(١٤٦)
(و منها) البيع و الشراء
٥٠٩ ص
(١٤٧)
(و منها) المماراة
٥١٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 12) الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
٥١٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 13) الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف
٥١٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 14) إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا
٥٢٠ ص
(١٥١)
(مسألة 15) إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
٥٢١ ص
(١٥٢)
(مسألة 16) إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه
٥٢٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 17) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا
٥٢٥ ص
(١٥٤)
الفهرس
٥٣٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٢٣) يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها

و إلا ففيه إشكال (١)، و شم كل نبت طيب الريح (٢)، و بلّ الثوب على‌ «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يحتجم، و يصب في أذنه الدهن، قال: لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره»[١]، و معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كره السعوط للصائم‌[٢]، و غيرهما.

لكن صرح في المقنع بنفي البأس عنه، و في الهداية و النهاية بالكراهة، و نسب للمشهور. و هو المتعين، لأن النصوص لا تنهض بأكثر من ذلك. مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم لا يناسب خفاءه على المشهور.

(١) ففي المبسوط و الوسيلة و ظاهر الشرائع و عن أبي الصلاح و ابن البراج و المختلف إنه مفطر، و عن أبي يعلى إنه يوجب الكفارة. و لا شاهد له من النصوص المذكورة.

نعم قد يدعى صدق الأكل عليه لو عبر الحلق و نزل للجوف، لما تقدم من تحديد موضوع المفطرية في الأكل و الشرب. لكنه يشكل بأن نزوله لما كان بالاستنشاق فهو ينزل إلى الرئة لا إلى المعدة، و في شمول المفطر المذكور له إشكال أو منع. و أشكل من ذلك ما إذا أريد الاكتفاء بوصوله إلى الحلق و إن لم ينزل للجوف، نظير ما أشرنا إليه عند الكلام في صب الدواء في الأذن.

(٢) فقد صرح الأصحاب بكراهة شم الريحان، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل عن المنتهى الإجماع عليه». و يقتضيه جملة من النصوص منها معتبرا الحسن بن راشد[٣] المتقدمان عند الكلام في كراهة مباشرة النساء، و حديث الحسن الصيقل الآتي في بلّ الثوب على الجسد. و هي محمولة على الكراهة إجماعا، و لما تضمن الترخيص فيه كصحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الصائم يشم الريحان و الطيب؟ قال: لا بأس به»[٤]، و غيره.


[١] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث:

١٥، ٧، ١.

[٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث:

١٥، ٧، ١.

[٣][٤] ٣، ٤ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: ١، ٢.