مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٦ - (مسألة ٥) إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه
و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة (١)، و لا تلحق بها الأمة (٢)، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك (٣).
[ (مسألة ٥): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه]
(مسألة ٥): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه، لم تجب عليه (٤).
و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم (٥)، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (٦)، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو و ما ذكره من انجبار ضعف الحديث بعمل الأصحاب و إن كان صحيحا، إلا أن الظاهر صحة سند هذا الحديث، لأنه و إن رواه الكليني بسند فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر، الذي لم يوثق، بل ضعف، إلا أنه رواه الصدوق بسنده عن المفضل ابن عمر، و ليس في سنده إليه من يطعن فيه إلا محمد بن سنان الذي هوكالمفضل بن عمرثقة على الأظهر، على ما تقدم مفصلا في مسألة تحديد مساحة الكر من مباحث المياه.
(١) كما نسب لنص الأصحاب. لإطلاق النص.
(٢) لخروجها عن موضوع النص، لأن امرأة الرجل عرفا زوجته، لا كل من يحل له وطؤها. لكن الإنصاف أن فهم عدم الخصوصية للزوجة قريب جدا. بل قد يدعى إلحاق الأجنبية، بل الغلام. لكنه لا يخلو عن إشكال، لإمكان تداخل العقوبة و اندكاكها بعقوبة الحدّ. فلاحظ.
(٣) لخروجه عن مورد النص. و لا مجال لفهم عدم الخصوصية، أو تنقيح المناط، لإمكان الفرق بضعف الزوجة أمام الزوج نوعا، دون العكس. كما يمكن أن يكون ضعفها سببا في تخفيف عقوبتها.
(٤) للأصل.
(٥) للأصل أيضا. و أما القضاء فيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل السابع.
(٦) لأن في وجوب الجمع زيادة تكليف مدفوع بالأصل. مضافا إلى