مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٥ - (مسألة ٢١) الصوم من المستحبات المؤكدة
مع عدم الشك في الهلال (١)، و يوم المباهلة (٢) و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة، و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل (٣)، يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، و يأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه [من] الحر»[١]، و في مرسل دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال:
«من صام يوم عرفة محتسبا فكأنما صام الدهر»[٢]، و نحوه عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام[٣].
و في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، و قال: لم يصمه الحسن، و صامه الحسين (عليهما السلام»)[٤]، و في موثق محمد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إن رسول اللّه (ص) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان»[٥]، و نحوه موثق محمد بن قيس عنه عليه السّلام[٦].
و يظهر منها و من غيرها مما تضمن عدم صوم بعض الأئمة عليه السّلام له أن عدم صومهم عليه السّلام له لدفع توهم وجوبه، أو لدفع توهم شدة استحبابه بنحو قد يؤدي إلى الالتزام به و إن أضعف عن الدعاء. فلاحظ.
(١) ففي موثق سدير عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن صوم يوم عرفة فقلت:
جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة، فقال: كان أبي لا يصومه، قلت: و لم ذاك جعلت فداك؟ قال: إن يوم عرفة يوم دعاء و مسألة، و أتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى، و ليس بيوم صوم»[٧].
(٢) لم أعثر عاجلا على رواية به.
(٣) فإن النصوص في صوم الشهرين و أبعاضهما مستفيضة فراجع الباب
[١] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٣.
[٢] مستدرك الوسائل ج: ٧ باب: ١٩ من أبواب الصوم المندوب حديث: ١.
[٣] مستدرك الوسائل ج: ٧ باب: ١٩ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٢.
[٤][٥][٦][٧] ٤، ٥، ٦، ٧ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٥، ٢، ٧، ٦.