مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٥ - (مسألة ١٦) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه
[ (مسألة ١٦): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه]
(مسألة ١٦): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه (١).
بمورده، و هو صوم الشهرين.
هذا مضافا إلى معتبر سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث: «قال:
إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين»[١]. بل التنصيص في رواية الزهري على التتابع في بعض أقسام الصوم الواجب دون بعضها[٢] شاهد بعدم العموم المذكور. كما قد يستفاد أيضا من صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي.
نعم ورد لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين في الحديثين المتقدمين و غيرهما فاللازم العمل عليه.
و بالجملة: اللازم الاقتصار في التتابع على قيام الدليل عليه في كل مورد مورد، و الرجوع مع عدمه للإطلاق أو الأصل النافي له. و تمام الكلام في محله.
(١) كما هو المعروف، و في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بالنسبة إلى الشهرين، بل في شرح الأصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما و في الشهر»، و يقتضيه جملة من النصوص.
ففي صحيح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا و مرض. قال: يبني عليه، اللّه حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا يعيدها أجزأها ذلك»[٣]، و نحوه صحيح محمد بن مسلم[٤]، و في معتبر سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض، فإذا برئ يبني على
[١] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ٣.
[٢] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ١.
[٣][٤] ٣، ٤ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ١٠، ١١.