مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٠ - الفصل السادس ثبوت الهلال
______________________________
كان يغلس بها، فقر بها من الليل[١].
و مرسل الديلمي في إرشاد القلوب عن الإمام الكاظم عليه السّلام قال في حديث: ثم قال أمير المؤمنين عليه السّلام في بيان فضل أمة نبينا صلّى اللّه عليه و آله: إن اللّه عز و جل فرض عليهم في الليل و النهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل و ثلاث بالنهار[٢]، و مرسل العلل لمحمد بن إبراهيم: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن علة مواقيت الصلاة ... فقال: فرض اللّه صلاة الغداة لأول ساعة من النهار[٣]، و مرسل العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: الصلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار، و هي الظهر[٤].
و في حديث عبد اللّه بن سليمان عن الإمام الباقر عليه السّلام: سألته عن زيارة القبور، قال:
نعم. إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعلمون بمن أتاهم في كل يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى ...[٥]، فإنه كالصريح في دخول اليوم بالفجر.
بل ملاحظة النصوص الواردة في مقابلة الليل بالنهار و اليوم، و بيان أحكام النهار و اليوم، توجب وضوح ذلك، و منها ما ورد في الصوم في النهار و اليوم، خصوصا مع المقابلة بين قيام الليل و صيام النهار في جملة منها.
الثاني: ما يستفاد من النصوص الظاهرة في أن الفجر بعد الليل، و ليس منه. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر، و نام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل. قال: يعيد صلاته[٦]، و صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي، و هو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا[٧]، و غيرهما[٨].
و نحوها النصوص الظاهرة أو الصريحة في أن أفضل وقت صلاة الليل آخره، ففي
[١] وسائل الشيعة ج: ٤ باب: ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٣.
[٢] مستدرك الوسائل ج: ٣ باب: ٢ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٤.
[٣] بحار الأنوار ج: ٨٢ ص: ٢٧٥.
[٤] تفسير العياشي ج: ١ ص: ١٢٧.
[٥] وسائل الشيعة ج: ٥ باب: ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث: ١.
[٦] وسائل الشيعة ج: ٣ باب: ٥٩ من أبواب المواقيت حديث: ١.
[٧] وسائل الشيعة ج: ٣ باب: ٤٦ من أبواب المواقيت حديث: ٧.
[٨] راجع وسائل الشيعة ج: ٤ باب: ٣٠ من أبواب الدعاء.