منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٤٩ - «(باب حكم من يبدوله فى الصوم و الافطار بعد أن يصبح)»
رمضان آخر» في الموضعين و في التّهذيب «قبل أن يدركه الصّوم الآخر» و في الاستبصار «الشّهر الآخر» و في بعض نسخ الكافي «رمضان آخر» و في الكتابين «و عليه قضاؤه، فإن كان» و فيهما «مدّا على مسكين» و في الاستبصار «و صدّق عن الأوّل».
« (باب حكم من يبدوله فى الصوم و الافطار بعد أن يصبح)»
صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النّهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من اللّيل؟ قال:
نعم، ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أصبح و هو يريد الصّيام ثمّ بداله أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النّهار، ثمّ يقضي ذلك اليوم فإن بداله أن يصوم بعد ما ارتفع النّهار فليصم، فإنّه يحسب له من السّاعة الّتي نوى فيها[٢].
قلت: هذا الحديث أورده في التّهذيب بصورة واضحة القصور، موجبة لانقطاع إسناده في ظاهر الحال حيث أورد قبله خبرا معلّقا عن محمّد بن عليّ بن محبوب و ثنّى بآخر هذه صورة سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب «عنه:
عن أحمد بن الحسين[٣]، عن فضالة، عن صالح بن عبد اللّه» ثمّ أتبعهما بهذا الخبر،
[١] الكافى باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر- الخ تحت رقم ٤.