منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٢ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النّافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثّالثة قال: يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يستأنف الصّلاة بعد[١].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على الامام سهو، و لا على من خلف الامام سهو، و لا على السّهو سهو، و لا على الاعادة إعادة[٢].
و رواه الشّيخ[٣]، بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقيّة الطريق.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و أبي بصير قالا:
قلنا له: الرّجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه؟
قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شكّ؟[٤] قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصّلاة فتطمعوه فإنّ الشّيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشّك، قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم[٥].
حمّاد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك[٦].
[١] التهذيب باب أحكام السهو فى الصلاة تحت رقم ٥١.