منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٤ - «(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام هل يجوز أن اخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشّعير و ما يجب على الذّهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر تخرج[١].
و رواه الشّيخ أبو جعفر ابن بابويه[٢]، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن خالد البرقيّ أنّه كتب إلى أبي جعفر الثّاني عليه السّلام هل يجوز أن يخرج- الحديث و في المتن «بقيمة ما يسوي».
و رواه الشّيخ أبو جعفر الطّوسي[٣] أيضا، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن أبي جعفر الثاني قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث- و ساق الحديث كما في رواية ابن بابويه إلى أن قال:- فأجابه عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الصّهبان[٤] قال: كتبت إلى الصّادق عليه السّلام هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة و الدّرهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب: ذلك جايز[٥].
قلت: ليس المراد من «الصّادق» هنا المعنى المعروف له لأنّ الكاتب بعيد
[١] الكافى باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم ١.