منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٩٩ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ذكر الحديث بلفظه إلّا أنّه قال: «فإذا فرغ من خطبته» و لم يفصل بين الروايتين، بسوى خبر واحد.
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذا الخبر[١]، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى ببقيّة الطّريق، و المتن غير متّفق اللّفظ ففي الكافي: «و إذا فرغ الامام من الخطبتين» و فيه «و إن سمع»[٢].
و روى الصّدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء و فيه طول و قد مرّ في كتاب الطّهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصّلاة و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: القراءة في الصّلاة فيها شيء موقّت؟ قال: لا إلّا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين[٤].
و عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو اللّه أحد؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة[٥].
و بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا[٦].
[١] الكافى باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم ٢.