منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٠ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
يشكّ في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم، و الوتر و الجمعة- من غير أن أسأله-[١].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد[٢].
و عنه، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن السّهو في المغرب قال: يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع[٣].
و بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا، قال: يستقبل[٤].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنّه قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه السّهو في المغرب، فقال: صلّها بقل هو اللّه أحد، و قل يا أيّها الكافرون، ففعلت فذهب عنّي[٥].
و بطريقه عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد و تسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان
[١] ( ١، ٢، ٣، ٤) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم ٢٣ و ٢٤ و ١٨ و ٤٩.