منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٤٢ - «(باب نوادر الصلاة)»
« (باب نوادر الصلاة)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الصّبي متى يصلّي؟ فقال: إذا عقل الصّلاة فقلت: متى يعقل الصّلاة و يجب عليه؟ فقال: لستّ سنين[١].
و عنه، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصّلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين و ستّ سنين، قلت: في كم يؤخذ بالصّيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو[٢] أربع عشرة و ان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا صلاة إلّا بطهور[٤].
و بالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة و لا صلاة إلّا بطهور[٥].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، و الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ابن عبد اللّه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما فرض اللّه من الصّلاة، فقال:
الوقت و الطّهور و الرّكوع و السّجود و القبلة و الدّعاء و التوجّه، قلت: فما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في فريضة[٦].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم ٦ و ٧، و الاستبصار الباب المذكور تحت رقم ٤ و ٥.