منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٥٤ - «(باب حكم من يبدوله فى الصوم و الافطار بعد أن يصبح)»
عبد اللّه الخثعميّ. و في المتن «و إن كان قضاء فريضة قضاه». و أمّا الثّاني فبطريقه السّابق عن سماعة.
و رواه الشيخ[١] أيضا معلّقا عن الحسين بن سعيد بسائر السّند.
صحر: محمّد بن، الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرّجل يصبح و لا ينوي الصّوم فإذا تعالى النّهار حدث له رأي في الصّوم، فقال: إن هو نوى الصّوم قبل أن تزول الشّمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزّوال حسب له من الوقت الّذي نوى[٢].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء و إلّا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلّا صام[٣].
و عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرّجل يصبح لا ينوي الصّوم- و ساق الحديث السّابق بعينه[٤].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن حمزة بن يعلى، عن البرقيّ، عن عبيد بن الحسن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صوم النّافلة لك أن تفطر ما بينك و بين اللّيل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشّمس، فإذا زالت الشّمس فليس لك أن تفطر[٥].
قلت: في النّسخ الّتي تحضرني لكتابي الشّيخ «عبيد بن الحسين» و هو تصحيف شايع في كلمتي الحسن و الحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارس أدنى قرينة
[١] التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم ١٥.