منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٤ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و تعليقه عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى بساير السّند.
و عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال:
مستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصّلاة في السّفر[١].
و عنه، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، و غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد[٢].
و عنه، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثّنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثّلاث قام فأضاف إليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشّكّ و لا يدخل الشّك. في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشك باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا يعتدّ بالشّكّ في حالة من الحالات[٣].
و أورد بعد هذا الحديث خبرا ضعيفا، يرويه عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، ثمّ قال:
حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: إنّما السّهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة، و من سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا و اعتدل
[١] ( ١- ٢) الكافى باب السهو فى الفجر و المغرب تحت رقم ٢ و ١.