منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٤ - «(باب الصلاة فى السفر)»
و عنه، عن أيّوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد ابن عثمان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: إنّ لي ضياعا و منازل بين القرية و القريتين الفرسخان و الثّلاثة، فقال: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التّقصير[١].
و عنه، عن أيّوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن عليه السّلام عن الدّار يكون للرجل بمصر أو الضّيعة فيمرّ بها، قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصّلاة، و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر[٢].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عليّ ابن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتمّ أم يقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ قال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها[٤].
و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل له الضّياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أ يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ[٥].
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب فى الزيادات الثانية باب الصلاة فى السفر تحت رقم ٢٨ و ٢٧ و ٢٤.