منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠١ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
و هذا الحديث رواه الشّيخ[١] أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ، و محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، و عليّ بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى المتوكّل، عن عبد اللّه ابن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن إسماعيل، و محمّد بن عيسى، و يعقوب بن يزيد، و الحسن بن ظريف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصرورة أيحجّ من الزكاة؟ قال: نعم[٢].
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصّدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الزكاة و الصّدقة إلّا لأصحابك[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المداينيّ أبا جعفر عليه السّلام فقال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلادليس فيها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذّبح[٤].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين[٥].
[١] التهذيب باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزكاة تحت رقم ١.