منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٦ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السّفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السّبع و اللّصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه، و هل يضع وجهه إذا صلّى أو يؤمي إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال: إن استطاع أن يصلّي قائما فهو أفضل، و إن لم يستطع صلّى جالسا، و قال: لا عليه أن لا يخرج فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن صلاة النّافلة في الحضر على ظهر الدّابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النّزول [و] تخوّفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ[٢].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، و محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النّافلة على البعير و الدّابة فقال: نعم حيث كان متوجّها و كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله[٣].
و عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و عليّ بن الحكم عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل في الرجل يصلّي النّافلة و هو على دابّته في الأمصار قال: لا بأس[٤].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن
[١] التهذيب باب الصلاة فى السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم ١.