منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٢ - «(باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب)»
الزكاة و رواه الشّيخ معلّقا[١] عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و في جملة من ألفاظ المتن مخالفة لما أوردناه فإنّه قال في أوّل الحديث: «ما من رجل» و قال:
«حقّا في ماله» ثمّ قال: «إلّا طوّقه اللّه عزّ و جلّ حيّة ... الخ».
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من منع حقا للّه عزّ و جلّ أنفق في باطل مثليه[٢].
« (باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب)»
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديه فنادى في النّاس: أنّ اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصّلاة ففرض اللّه عليكم من الذّهب و الفضّة و الابل و البقر الغنم و من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفا لهم عمّا سوى ذلك قال: ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديه فنادى في المسلمين: أيّها النّاس زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثمّ وجّه عمّال الصّدقة و عمّال الطّسوق[٣].
[١] التهذيب فى باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم ٦٢.