منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٤٥ - «(باب قضاء صيام شهر رمضان)»
يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه[١].
و رواه الشّيخ،[٢] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق و في التّهذيب «في رجل مات». و رواه الصّدوق[٣]، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام في رجل مات- الحديث.
و قال بعد إيراده له: «و هذا التّوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السّلام». و لا يخفى عليك ما في الاقتصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكلينيّ من القصور و كم من حديث ضاع بنحو هذا الضّيع و لو لا اتّفاق رواية الصّدوق لهذا الخبر بوجه واضح و دلالة بعض القرائن أيضا على المراد فيه لضاع كغيره.
صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي مافاته من الصّلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة[٤].
و هذا الحديث مضى في كتاب الصّلاة أيضا.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطّمث و المرض فلا، و أمّا السّفر فنعم[٥].
و روى الصّدوق هذا الحديث[٦] عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن
[١] الكافى باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان تحت رقم ٥.