منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٢٦ - «(باب زكاة الفطرة)»
الرجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟
فقال: نعم الفطرة واجبة على من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير أو مملوك.
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟
قال: لا[١].
و روى المسألة الاولى من هذا الحديث في زيادات كتاب الصّيام [بالرقم ١٠٥] بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال: لا قد خرج عن الشّهر.
و كان الظّاهر في هذا الاسناد أن يكون معلّقا عن محمّد بن الحسين و لكن الممارسة ترشد إلى أنّه منتزع من كتب محمّد بن عليّ بن محبوب بصورته هناك.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال: لا[٢].
محمّد بن عليّ بطريقه، عن عليّ بن جعفر (و قد مرّ غير بعيد) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟
و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه؛ و لا تجوز شهادته[٣].
قال الصّدوق- رحمه اللّه- مشيرا إلى هذا الحديث بعد إيراده له: و هذا على الانكار لا على الاخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته؟ أي
[١] ( ١- ٢) التهذيب كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة تحت رقم ٥ و ٩.