منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٥٩ - «(باب منع الزكاة)»
ما يكتفون به و لو علم أنّ الّذي فرض لهم- الحديث».
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أرأيت قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»- و ساق الحديث- (و سنورده في باب مستحقّي الزكاة) إلى أن قال: فقال: إنّ اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه و لكن اتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم، و لو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير[١].
و هذا الحديث رواه الصّدوق و الشّيخ[٢] أيضا و سنذكر طريقيهما فيما يأتي.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان و غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم، و إنّما يؤتون من منع من منعهم[٣].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، و أبي بصير، و بريد، و فضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصّلاة[٤].
« (باب منع الزكاة)»
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران- هو إسماعيل- عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» قال: ما من عبد
[١] الكافى باب فرض الزكاة تحت رقم ١.