منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٥ - «(باب زكاة النقدين)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقرض المال للرّجل السنّة و السنّتين و الثلاث أو ما شاء اللّه، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:
على المستقرض، لأنّ له نفعه فعليه زكاته[١].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: إنّي رجل صايغ أعمل بيدي و إنّه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة[٣].
و روى الشّيخ[٤] هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت: و ما الرّكاز؟ قال: الصّامت المنقوش ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذّهب و نقار الفضّة شيء من الزكاة[٥].
و روى الشّيخ[٦] هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، و ذلك بإسناده، عن
[١] التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم ٨.