منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٦ - «(باب زكاة النقدين)»
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عليّ بن يقطين[١]، عن أبي إبراهيم عليه السّلام. و في المتن اختلاف لفظيّ في عدة مواضع.
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحليّ فيه زكاة؟
قال: لا[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال: لا و إن بلغ مائة ألف[٣].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أ عليه صدقة؟ قال: لا[٥].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم، أحد عشر شهرا، ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشّهر الثّاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتّى يحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول. قلت له: فإن كانت عنده مائتا
[١] هذه صورة روايته فى التهذيب. و رواه فى الاستبصار عن الحسين بن عبيد اللّه و أبي الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن على بن محبوب بسائر الطريق. أقول: راجع الاستبصار ج ٢ ص ٦.