منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢١ - «(باب صلاة الجماعة)»
أكثر من ذلك قاموا خلفه[١].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس[٢].
و عنه، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به[٣].
و بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الّذين يوجّهونه[٤].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ماء يتوضّون به فيتوضّأ بعضهم و يؤمّهم؟ قال: لا و لكن يتيمّم الامام و يؤمّهم، إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا[٥].
و قد مرّ في كتاب الطّهارة مضمون هذا الخبر من عدّة طرق.
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر و لا خلف من شهدت عليه بالكفر[٦].
و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم ١ و ١٢ و ١١ و ١٧.