منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢١ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
ابن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا قمت في الرّكعتين من الظّهر أو غيرهما و لم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الرّكعة الثّالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد و قم فأتمّ صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم قبل أن تتكلّم[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الرّجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته، و إن لم يذكر حتّى يركع فليمض في صلاته فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا استيقن أنّه زاد في الصّلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها و استقبل الصّلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا[٣].
و بالاسناد عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذا الخبر بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، و بكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام.
و روى حديثي الحلبيّ و الفضيل معلّقين[٦] عن عليّ بن إبراهيم بباقي الطّريقين.
[١] ( ١- ٢) الكافى باب من تكلم فى صلاته تحت رقم ٨ و ٢.