منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٧ - «(باب صلاة الجماعة)»
مهزيار، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها[١].
و رواه الشّيخ معلّقا عن عليّ بن مهزيار بسائر الاسناد[٢].
محمّد بن عليّ بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بالنّاس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألا اريك الثّوب؟
قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار[٣].
و بالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الامام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام[٤].
و قد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان و الاقامة أيضا.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصّلاة، فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة، قال:
فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصّلاة مع الامام و لتكن الركعتان تطوّعا[٥].
[١] الكافى باب الصلاة فى ثوب واحد تحت رقم ٣ و يدل على كراهية الصلاة للامام اذا كان فى قميص فقط بغير رداء لا كراهة الصلاة بغير رداء مطلقا.