منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٦ - «(باب صلاة الجماعة)»
عليه السّلام: إن صلّى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصّفّ الّذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، و إن كان ستر [ا] أو جدار [ا] فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: و قال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: و قال: أيّما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع و هي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا[١].
و روى الكلينيّ و الشّيخ[٢] أكثر هذا الخبر بطريق حسن و في متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان.
و اعلم أنّ الظّاهر سقوط كلمة «قال» سهوا قبل قوله: «و قال أبو جعفر عليه السّلام» و لو لا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكرّرة لقضي بالارسال على أكثر الخبر، و فيما يأتي من روايته بالطّريق الحسن شهادة أخرى بالاتّصال.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الامام فيجد الصّفّ متضايقا بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الامام من الصّلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به[٣].
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن
[١] الفقيه تحت رقم ١١٤٣ و ١١٤٤.