منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٩ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنّهم عياله لازمون له[١].
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٢].
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ الصّدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم[٣].
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
لو حرمت علينا الصّدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة لأنّ كلّ ما بين مكّة و المدينة فهو صدقة[٤].
قلت: المراد بالصّدقة في هذا الخبر المندوبة و في الأوّل الزكاة.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير.
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّ فاطمة عليها السّلام جعلت صدقاتها لبني هاشم[٥].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج
[١] الكافى باب تفضيل القرابة فى الزكاة تحت رقم ٥.