منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٦ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
سوى ذلك فليس فيه شيء[١]. و روى الشّيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقيهما.
و الخيل العتاق هي العربيّة الكريمة الأبوين، و البراذين خلافها. ذكر ذلك جماعة من الأصحاب.
« (باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»[٢]
صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سأله عن الفقير و المسكين، فقال: الفقير الّذي لا يسأل، و المسكين الّذي هو أجهد منه الّذي يسأل[٣].
و روي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن و هو: «عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» قال: الفقير الّذي لا يسأل النّاس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم[٤]».
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقيّة من الزكاة و يتصرّف بهذه لا ينفقها[٥].
[١] الكافى باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم ٢.