منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٩ - «(باب صلاة الجماعة)»
قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الاقامة، ثمّ قال: فإن قدّم مسبوقا بركعة فإنّ عبد اللّه بن سنان روى عنه عليه السّلام أنّه قال: إذا أتمّ صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا، ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته[١].
و قد مضى في هذا الباب طريقه إلى عبد اللّه بن سنان.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن إمام قرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيتشهّد و يسجد و ينصرف هو و قد تمّت صلاتهم[٢].
قلت: ربّما يستغرب هنا تشهّد المحدث فيتوهّم عود ضمير يتشهّد على غيره و لا معنى له بل الضّمير في الأفعال الثّلاثة عايد على المحدث و تشهّده و الحال هذه على جهة الاستحباب و لا بعد فيه، ولكنّه غير معهود في كلام الأصحاب.
محمّد بن عليّ بطريقه، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل يصلّي بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال:
يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الامام ضمان[٣].
و أورد الشّيخ هذا الخبر في الاستبصار[٤] معلّقا، عن جميل، عن زرارة، و طريقه في الفهرست إلى أصله: الحسين بن عبيد اللّه، عن محمّد بن عليّ بن الحسين،
[١] الفقيه تحت رقم ١١٩٤.