منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٧ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر إنّما هو شيء رزقه اللّه عزّ و جلّ فليتمّ صومه[١].
و رواه الصّدوق[٢] بطريقه عن الحلبيّ و قد مضى عن قرب.
و رواه الشّيخ[٣] أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ. و في هاتين الرّوايتين إسقاط كلمتي «عزّ و جلّ» و في رواية الشّيخ «فليتمّ».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تنقض القبلة الصّوم[٤].
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرّطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به[٥].
و رواه في موضع آخر من التّهذيب[٦] بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان ببقيّة الطّريق. و في المتن: «و العود الرّطب يجد طعمه، فقال: لا بأس».
و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يستاك الصّائم أيّ ساعة من النّهار أحبّ[٧].
[١] الكافي باب من أكل أو شرب ناسيا تحت رقم ١.