منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٨ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن فضالة و صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن السّهو في النّافلة، فقال:
ليس عليك شيء[٢].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الاقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان و الاقامة و قد كبّر، قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التّكبير و قد قرأ، قال: يمضي: قلت:
[رجل] شكّ في القراءة و قد ركع: قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء[٣].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه و أنا في آخرها فأرجع إلى أوّل السّورة أو أمضي؟ قال: بل امض[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: امض[٥].
و عنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: قد ركعت. امضه[٦].
و عنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه
[١] التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم ٥٦.