منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٨ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
عن زرعة، عن سماعة بن مهران. و روى الكلينيّ الثاني[١] بطريق ضعيف.
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يروون عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ الصّدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تصلح لغنيّ[٢].
قال الجوهريّ: المرّة: القوّة، و رجل سويّ الخلق: مستو.
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس[٣].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، و لازكاة الفطرة[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذا الخبر و الّذي قبله معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير[٦]، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصّدقة على النّصّاب و على الزيدية، فقال: لا تصدّق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال: الزّيديّة هم النّصّاب[٧].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافى باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم ٣ و ١٢ و ٥.