منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٠ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم[١].
و بالاسناد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال:
نعم[٢].
و روى الشّيخ[٣] هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزكاة يفضّل بعض من يعطي ممّن لا يسأل على غيره قال: نعم يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل[٤].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن، و الطريق: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الزكاة أيفضّل- الحديث[٥].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر- يعني الحميريّ- عن أحمد بن حمزة- هو ابن اليسع- قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم[٦].
[١] الكافى باب قصاص الزكاة بالدين تحت رقم ١.