منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٢ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن يقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ بهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن، و الطّريق: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين[٢].
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ ناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السّهم الّذي جعله اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا بني عبد المطّلب إنّ الصّدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكنّي قد وعدت الشفاعة، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
و اللّه لقد وعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطّلب إذا أخذت بحلقة باب الجنّة أتروني مؤثرا عليكم غيركم[٣].
و روى الشّيخ[٤] هذا الحديث و الّذي قبله معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين، و في متن هذا اختلاف في عدّة ألفاظ منها قوله: «و اللّه لقد وعدها» ففي التّهذيب «أشهد لقدوعدها».
[١] الفقيه تحت رقم ١٦٤١.