منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٦ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
سجدتين لمكان الكلام[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ببقية الطّريق و في المتن «إنّ اللّه هو الّذي أنساه» و فيه «فمن دخل عليه اليوم ذاك»[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة و تكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين؟ فقال: يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه[٣].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ فقال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج، و عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في السّهو في الصّلاة، فقال: تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصّلاة كلّها[٥].
و بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه: رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال، قد ركع[٦].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان،
[١] التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم ٢١.