منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٥٦ - «(باب كفارات الصوم و صوم الكفارات)»
متعمّدا من غير عذر- و ساق بقيّة المتن إلى أن قال-: فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق.
و رواه الصّدوق[١]، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، و المتن كما في رواية الكلينيّ.
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع[٢].
و هذا الحديث رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك[٤].
قلت: ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار أنّ قوله في هذا الخبر: «قبل صلاة العصر و بعد العصر» محمول على إرادة ما قبل الزّوال و بعده لأنّ وقت الصّلاتين عند زوال الشّمس إلّا أنّ الظّهر قبل العصر فيجوز أن يعبّر عمّا قبل الزّوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، و يعبّر عمّا بعد الزّوال بأنّه بعد العصر لمثل ذلك
[١] الفقيه تحت رقم ١٨٨٤.