منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٩ - «(باب صلاة العيدين)»
و إن لم تقو فمعذور، قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتّى يأكل من اضحيّته، و لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم و يؤدّي الفطرة، ثمّ قال: و كذلك نفعل نحن[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بدّ من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر، فأمّا الجمعة فإنّه يجزي بغير عمامة و برد[٢].
و عنه، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السّماء و قال: لا يصلّينّ يومئذ على بساط و لا بارية[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان قال: إنّما رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للنّساء العواتق في الخروج في العيدين للتّعرض للرزق[٤].
قال ابن الأثير: «العاتق: الشّابّة أوّل ما تدرك، و قيل: هي الّتي لم تبن من والديها و لم تزوّج و قد أدركت و شبّت، و تجمع على العتّق و العواتق».
و عنه، عن النّضر، عن عاصم- هو ابن حميد-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال النّاس لأمير المؤمنين عليه السّلام: ألا تخلف رجلا يصلّي في العيدين؟ فقال: لا اخالف السّنّة[٥].
محمّد بن عليّ بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تقض
[١] الفقيه تحت رقم ١٤٦٥.