منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٠ - «(باب صلاة العيدين)»
وتر ليلتك- يعني في العيدين- إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في ذلك اليوم[١].
و بطريقه، عن عبيد اللّه الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال: اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضرّه و ليصلّ الظّهر، و خطب عليه السّلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن التّكبير أيّام التّشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبّ و إن نسي فلا شيء عليه، قال:
و سألته عن النّساء هل عليهنّ التّكبير أيّام التّشريق؟ قال: نعم، و لا يجهرن[٣].
و بإسناده عن عليّ- يعني ابن مهزيار- عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتعجّل في يومين من منى أيقطع التّكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة[٤].
و بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصّلاة أيّام التّشريق؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يكبّر، قال: و سألته عن التّكبير أيّام التّشريق بعد كم صلاة؟ قال: كم شئت إنّه ليس بموقّت- يعني في الكلام-[٥].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٦] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين
[١] الفقيه تحت رقم ١٤٧٠، و هذا مبالغة فى أن لا يصلى قبل صلاة العيد و لا بعده حتى تزول الشمس حيث انه اذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى( مولى مراد التفرشى).