منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٢ - «(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ. و قبل الحديث المعلّق عن الحسين بن سعيد، خبران معلّقان عن سعد بن عبد اللّه. فظهر بذلك و غيره من القرائن أنّ ضمير «عنه» عايد إلى سعد بن عبد اللّه و أنّ الخبر المعلّق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشيخ في غيره من المواضع الّتي سلف منها جملة، و يأتي بقاياها إن شاء اللّه تعالى.
و باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس[١].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به[٣].
و رواه الصّدوق[٤]، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى بسائر السّند، و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلّي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام- الحديث.
و رواه الشّيخ[٥] بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم ٣ و ٩.