منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢٩ - «(باب صلاة الجماعة)»
و بطريقه، عن هشام بن سالم، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء[١].
محمّد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني[٢] بالصّلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم، فربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أتقدّم، و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه، فكتب:
صلّ بهم[٣].
و عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السّلام: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة[٤].
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذين الحديثين، أمّا الأوّل[٥] فعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، و أمّا الثّاني[٦] فعن محمّد- يعني ابن يحيى- عن أحمد بن محمّد ببقيّة السّند.
محمّد بن عليّ بطريقه، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ[٧].
[١] الفقيه تحت رقم ١١٣١.