منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١١٧ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
على رأس فرسخين[١].
و عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الامام و أربعة[٢].
و عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء[٣].
و روى الشّيخ هذه الأخبار الثّلاثة، أمّا الأوّل[٤] فبإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق الّذي أوردناه، إلّا أنّ في نسخ التّهذيب الّتي رأيتها «و عليّ بن إبراهيم عن حريز» و هو من الأغلاط الواضحة، و في المتن: «منها صلاة واحدة» و في بعض نسخ الكافي هكذا و قد مرّ في رواية الصّدوق للخبر مثل ما أوردناه، و في التّهذيب «فرضها اللّه عزّ و جلّ» كما في رواية الصّدوق.
و أمّا الثّاني و الثّالث[٥] فبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة الطّريقين، و في طريق الثّاني «عن عمر بن أذينة».
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين[٦].
و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال- يعني لا تكون جمعة إلّا
[١] ( ١- ٢) الكافى باب وجوب الجمعة و على كم تجب تحت رقم ٦ و ٤.