منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٣ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا عطس الرجل في الصّلاة فليقل: «الحمد للّه»[١].
ن: محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، أنّ أبا جعفر عليه السّلام رأى رجلا رعف و هو في الصّلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار بيده افركه بيدك و صلّ[٢].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصّلاة، فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته[٣].
و بالاسناد، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت[٤]، قال: و سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه[٥] حتّى دخل وقت الصّلاة، قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدّم، قال: و قال: إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد[٦].
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ٢٢٣.