منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٣ - «(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال:
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك له؟ قال: لا بأس.
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، و هو أقلّ ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
صحر: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السّنة ثلاثة أوقات أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟
فقال: متى حلّت أخرجها. و عن الزكاة في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب متى تجب على صاحبها؟ فقال: إذا ما صرم و إذا [ما] خرص[٣].
قلت: ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث: «متى حلّت أخرجها» محمولا على إرادة الاستحباب مع انتفاء المزيّة في التأخير جمعا بينه و بين ما سبق.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين[٤].
[١] الكافى باب أقل ما يعطى من الزكاة تحت رقم ١.