منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٨ - «(باب قضاء الصلوات)»
و رواه الشّيخ[١] بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته- و ساق المتن إلى أن قال-: كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السّلام- الحديث.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ بقوم في العصر فذكر و هو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الاولى؟ قال: فليجعلها الاولى الّتي فاتته و ليستأنف بعد صلاة العصر و قد مضى القوم بصلاتهم[٢].
و روى الشّيخ[٣] هذا الحديث، بإسناده عن عليّ، عن أبيه ببقيّة الطّريق و في المتن: «عن رجل أمّ قوما» و فيه: «و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم» و في بعض نسخ الكافي مثل الموضع الأوّل و الأخير.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السّفر صلاة الحضر كما فاتته[٤].
و رواه الشّيخ معلّقا[٥]، عن محمّد بن يعقوب بطريقه. و في إيراده للمتن قصور حيث اقتصر في آخره على قوله: «فليقض في السّفر صلاة الحضر».
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب
[١] التهذيب باب المواقيت تحت رقم ١١٠.