منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٦٩ - «(باب نوادر الصوم)»
و روى الصّدوق هذا الحديث[١] عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه ابن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب ببقيّة السّند. و في المتن «هل عليك في إفطارك». و رواه الشّيخ معلّقا[٢] عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ح و عن أبيه، و محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلّص من حبس أن يصوم كلّ يوم أربعاء و هو اليوم الّذي تخلّص فيه، فعجز عن ذلك لعلّة أصابته أو غير ذلك فمدّ اللّه للرّجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك؟ قال: تصدّق لكلّ يوم مدّا من حنطة أو تمر[٣].
قلت: كذا في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه و في بعضها «أو تمر بمدّ» و الحديث مرويّ في الكافي[٤] بإسناد فيه ضعف و هذا الموضع منه هكذا «أو ثمن مدّ» و الظّاهر أنّه الصّحيح. ثمّ إنّ الصدقة هنا محمولة على الاستحباب للشّك في إرادة الوجوب في نحو هذا الموضع كما نبّهنا عليه مرارا، باعتبار شيوع التّجوّز عنه بإرادة النّدب و الاشكال في الحكم معه.
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التّشريق قال: إنّما نهى رسول اللّه
[١] الفقيه تحت رقم ١٨٩٠.