منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٠ - «(باب حكم اليتيم و المملوك و المجنون فى الزكاة)»
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين[٢].
« (باب حكم اليتيم و المملوك و المجنون فى الزكاة)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة[٣].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، و الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة[٤].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء[٥] فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصّدقة واجبة[٦].
قلت: كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العامّ على
[١] التهذيب الباب تحت رقم ٩.