منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٢ - «(باب حكم اليتيم و المملوك و المجنون فى الزكاة)»
لليتيم و على التّاجر ضمان المال[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم[٢].
و رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم ابن الفضيل، و في المتن «قال: فكتب لا زكاة على يتيم»[٣].
و رواه الصّدوق[٤] و الشّيخ أيضا من طريق آخر و سنوردهما في باب زكاة الفطرة و الكلينيّ أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن و الطريق مرسل عن محمّد بن الحسين، و الظّاهر اتّصاله بمحمّد بن يحيى كما هنا و أنّ تركه عن سهو و الأمر في ذلك على كلّ حال سهل كما لا يخفى.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلّا أن يتّجر به أو يعمل به[٥].
و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصّامت شيء، و أمّا الغلّات فعليها الصّدقة واجبة[٦].
[١] الخبر فى الفقيه تحت رقم ١٥٩٩، و قد تقدم منا أن الظاهر كون الخبر الى قوله« و ان كثر»، و ليس البقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من خبر الحلبى و محمد ابن مسلم و أبى الربيع و غيرهم.