منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٥ - «(باب زكاة الخيل)»
الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكّها[١].
و هذا الحديث رواه الشّيخ[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و جمع بين هذه الأخبار و ما في معناها بحمل ما تضمّن ثبوت الزكاة على الاستحباب، و له وجه، و إن كان احتمال التّقيّة فيه قريبا أيضا إلّا أنّ مصير جمهور الأصحاب إلى الاستحباب هنا يرجّح ما ذكره الشّيخ.
« (باب زكاة الخيل)»
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عنهما جميعا عليهما السّلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين و جعل على البراذين دينارا[٣].
و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء قال: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما
[١] الكافى باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم ٢.