منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٩ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع و السّجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن حريز- و قد مرّ غير بعيد- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقص صلاته و عليه الاعادة[٢]، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته، و قال:[٣] قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة[٤] و التّسبيح و التّكبير الّذي فاته في الأوّلتين و لا شيء عليه[٥].
قلت: ينبغي أن يكون القضاء المذكور في هذا الخبر للقراءة محمولا على الاستحباب لظهور الخبر الّذي قبله و غيره في نفي الوجوب، و يحتمل أن يكون لنوع من التّقيّة.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد،
[١] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره فى الصلاة تحت رقم ٢٩.