منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٢ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر- هو ابن بشير- عن حمّاد- يعنى ابن عثمان- عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال:
لا يعيد الصّلاة فقيه؟ فقال: إنّما ذلك في الثّلاث و الأربع[١].
قلت: ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ هذا الخبر و الّذي قبله محمولان على إرادة صلاة المغرب أو الغداة. و حملهما على وقوع الشّك قبل إكمال الأوليين أولى.
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أم زدت أم نقصت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السّهو بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب[٣] بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ.
و رواه في الاستبصار[٤] عن الشّيخ أبي عبد اللّه المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه بالطّريق، و في المتن اختلاف لفظيّ في عدّة مواضع، ففي الكتابين «أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة» و في الاستبصار: «و تشهّد فيهما».
و بالاسناد الأوّل عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: تقول في سجدتي السّهو «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد» قال: و سمعته مرّة اخرى يقول: «بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»[٥].
[١] التهذيب باب أحكام السهو فى الصلاة تحت رقم ٦١.